مرسوم تنفيذي رقم 90-143
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-143 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب، ويحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. 702
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 13
يكون المندوب أمرا ثانويا بالصرف ومساعدتهم وإعانتهم في جميع المجالات المذكورة في المادة 7 | الصندوق المساعدة لتشغيل الشباب فيما يخص العمليات أعلام.
ويمكنها ان تستعين بأي شخص من ذوي الاختصاص لمساعدتها في اعمالها.