مرسوم تنفيذي رقم 90-143
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-143 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب، ويحدد القانون الاساسي لمندوب تشغيل الشباب. 702
الفصل الثالث — لجنة تشغيل الشباب
المادة 11
تكلف لجنة الادماج المهني للشباب بتحضير برامج إحداث مناصب شغل والتكوين واعدادها وتنفيذها كما تقترح، فضلا عن ذلك، على المندوب مشاريع إحداث نشاطات لفائدة الشباب.