الفصل الرابع — اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب
المادة 10
تضم اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب الاعضاء التالين :
- مسؤول من الادارة البلدية، منسق للبرامج، الذي يمارس نشاطاته بصفة دائمة ويكلف بتنشيط اعمال اللجنة المحلية للادماج المهني للشباب، وكذا الاتصال معهم،
- ممثل عن كل جمعية للشباب العامل بالبلدية، أو بالولاية إن تعذر ذلك على مستوى البلدية ممثلو المؤسسات المتواجدة محليا، يعينهم زملاؤهم مسؤول الوكالة المحلية للتشغيل المختصة اقليميا، مسؤول عن مركز للتكوين المهني بالولاية، تعينه السلطة المعنية المنفذة على مستوى الولاية.
وبهذه الصفة :
يقوم بتقدير مبالغ المساعدات الضرورية لانجاز مختلف المشاريع المعروضة
- يلتزم بالنفقات المرتبطة بتنفيذ البرامج المعتمدة ويقوم بتصفيتها ويأمر بصرفها.