مرسوم تنفيذي رقم 90-142
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-142 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا 702
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990.
مولود حمروش