مرسوم تنفيذي رقم 90-142 · ج.ر عدد 21 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-142 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا 702

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.