مرسوم تنفيذي رقم 90-141
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-141 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجلة المحكمة العليا وسيرها 701
الفصل الثاني — مصالح المجلة
المادة 5
يساعد مدير المجلة مجلس للمجلة ورئيس تحرير يتكون مجلس المجلة من ثمانية قضاة.
يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيس التحرير وأعضاء المجلس.