مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
ينظم المعهد استغلال الوثائق المستخلصة من تطبيق النشاطات الموكلة إليه وتدوينها، ويقوم بنشر الأعمال المرتبطة بهذه المهام وكذا توزيعها.