مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب السادس — الحقوق والواجبات الخاصة بالطلبة القضاة
المادة 53
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 87-208 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.