مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب السادس — الحقوق والواجبات الخاصة بالطلبة القضاة
المادة 52
في حالة ما إذا كان مرتب الموظف الملحق كطالب قاض، يفوق المرتب المنصوص عليه في المادة 51 أعلاه، يحتفظ هذا الأخير بمرتبه الأصلي باستثناء جميع التعويضات.
احكام ختامية