مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب السادس — الحقوق والواجبات الخاصة بالطلبة القضاة
المادة 50
على الطالب القاضي أن يساهم في ويلزم بالنفقات، ويأمر بصرفها، ويقوم بإعداد الأوامر | مصاريف سير المعهد طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الخاصة بالإيرادات في حدود التقديرات المحددة لكل سنة | مالية.
ويمكنه تحت مسؤوليته أن يفوض إمضاءه.
التنظيم المعمول به.