مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكلف المعهد في إطار أحكام المادة 25 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، بتكوين القضاة والموظفين الأعوان وتحسين مستواهم.
ويمكن أن يكلف عند الاقتضاء، بالتبادلات الدولية مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة.