مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب السادس — الحقوق والواجبات الخاصة بالطلبة القضاة
المادة 49
بمجرد حصول الطالب القاضي على الشهادة، ينبغي عليه أن يخدم الادارة القضائية لفترة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات.