مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب السادس — الحقوق والواجبات الخاصة بالطلبة القضاة
المادة 48
يؤدي الطالب القاضي بعد قبوله مباشرة في امتحانات المسابقة اليمين التالية : ९९ أقسم بالله العظيم أن أسلك في كل الأمور سلوك الطالب القاضي الشريف والوفي، وأن أراعي في كل الأحوال السر المهني وأكتم سر المداولات ".
يؤدي اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر، ويحرر بذلك محضر أداء اليمين.