مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الخامس — النظام المالي والمحاسبي
المادة 40
يعد المدير ميزانية المعهد، ويحيلها على مجلس الادارة للتداول في شأنها قبل 30 يونيو على الأكثر.
ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها.