مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 38
تشكل لجنة أو لجان عدة تتكون من مندوب مختلف فئات المتكونين أو الخاضعين لتحسين المستوى، تكلف بتمثيل هؤلاء الأشخاص لدى المديرية، ويمكنهم لهذا الغرض تقديم كل الاقتراحات لمديرية المعهد بخصوص الاقامة والتكوين وتحسين المستوى.
تحدد تشكيلة الاجتماعات ودورتها وكذا كيفيات انتخاب اللجنة أو اللجان في النظام الداخلي للمعهد.