مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الثالث — نظام الدروس
المادة 34
يقبل مباشرة بالمعهد المترشحون الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمسابقة، بقرار من وزير العدل، بعد الاطلاع على رأي وزير الشؤون الخارجية، شريطة النجاح في اختبار تقييم المستوى..