مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الثالث — نظام الدروس
المادة 32
يقرر مدير المعهد ، بناء على اقتراح مجلس الأساتذة، قبول إعادة سنة دراسية واحدة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265 (ج.ر عدد 72 لسنة 1993)