مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الثالث — نظام الدروس
المادة 31
يمكن حسب الكيفيات المحددة بالقرار المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، اخضاع الطلبة الذين يكثرون أو يكررون الغيابات بغض النظر عن الأسباب أو الذين تكون نتائجهم دون المستوى، للعقوبات التالية :
1 ) إعادة السنة،
2 ) تنزيل الرتبة،
3 ) الطرد مع تعويض نفقات الدراسة أو عدم تعويضها .