مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الثالث — نظام الدروس
المادة 30
يختتم التكوين الأولي بشهادة يسلمها المعهد حسب الشروط والأشكال التي يحددها وزير العدل.
ويترتب عن التكوين والاعلام وتحسين مستوى الموظفين غير القضاة شهادات خاصة بالتربصات.
وتحدد كيفيات تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، بقرار من وزير العدل الذي يتخذ عند الاقتضاء مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
العدد 21 28 شوال عام 1410 ه