مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر المعهد الوطني للقضاء، الذي تم إحداثه بموجب القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يوضع المعهد تحت وصاية وزير العدل.