مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يتولى المجلس العلمي للمعهد المهام التالية :
- إبداء رأيه حول كل المسائل ذات الطابع التربوي إبداء اقتراحات في كل المسائل ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالتربية، إبداء اقتراحات مفيدة وضرورية لتحقيق أهداف المعهد في الميدان العلمي.