مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 25 من القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه يضبط هذا المرسوم تنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وكذا حقوق الطلبة وواجباتهم.