مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المديرية
المادة 14
يمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
ويبرم في اطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لسير المصالح.
ويعد المدير مشاريع الميزانية.
ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.