مرسوم تنفيذي رقم 90-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المديرية
المادة 13
يعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويوضع تحت السلطة المباشرة لوزير العدل.
ويساعده مدير للدراسات ومدير للتربصات وأمين عام.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265 (ج.ر عدد 72 لسنة 1993)