الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يضطلع المركز في اطار التوفيق بين التكوين والتشغيل والبرامج السنوية والمتعددة السنوات التي تعد طبقا للاجراءات المقررة على الخصوص بالمهام الآتية :
يقوم بالدراسات والابحاث في المؤهلات والمهن وتطورها وفي شروط اكتساب المؤهلات من خلال مختلف أنواع التكوين ونتائج كل منها، يعطي آراءه واقتراحاته المستخلصة من هذه الدراسات والابحاث، قصد جعل الجهاز الوطني للتكوين المهني يتلاءم دائما مع حاجات البلاد الاجتماعية والاقتصادية، يستعمل وسائل الملاحظة لاسيما فيما يخص ادماج المتخرجين من المنظومة الوطنية للتكوين المهني، حتى يتسنى تقدير شروط إدماج المتكونين كما وكيفا، يحلل أثر أعمال تأهيل اليد العاملة أثناء العمل في إنتاجية العمل ونتائج المؤسسات يعد فهرسا وطنيا للمهن والتأهيلات ويحدد الفروع التي تعاني عجزا ويتم ذلك خصوصا بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين المهني والمعهد الوطني لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين
- يحلل أثر مختلف طرق التكوين من حيث التوافق الكيفي مع التشغيل والقيام بالدراسات المستقبلية عن تطور المهن والمؤهلات تبعا للاختصاصات والمستويات بغية توجيه استعمال القدرات الوطنية في التكوين وتنميتها، يقيم شبكة علاقات خصوصا مع مصالح التشغيل والمصالح والهياكل والاجهزة المكلفة بالتكوين المهني والموارد البشرية ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين والبحث
- يقوم طبقا للتنظيم المعمول به بتحقيقات بغية الحصول على معلومات او استعمال معلومات متوفرة في مستوى جميع الهياكل المكلفة بالموارد البشرية أو في آية هيئة او مؤسسة عمومية أو خاصة العدد 20 21 شوال عام 1410 ه يقوم بالدراسات او الابحاث التي لها علاقة بهدفه قصد نشرها او تسويقها لحسابه الخاص او لحساب الغير ينشر نتائج أشغال الدراسات والابحاث.
يخول المركز مؤهلا في اطار التنظيم المعمول به ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتعلق بهدفه مع الهيئات الوطنية والاجنبية العمومية أو الخاصة.