مرسوم تنفيذي رقم 90-138
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، وتنظيمه وعمله . 671
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
يستشار المجلس العلمي في تنظيم الاعمال العلمية والبحث في المركز وفي سيرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس برامج البحث العلمي في المركز ومشاريعه يبدى رأيه في تنظيم اشغال البحث يقدم أي اقتراح يهم توجيه اشغال البحث والتعاون مع الهيئات الأخرى، ولاسيما ابرام الاتفاقيات مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين يقوم بالتقويم الدوري الاشغال البحث.