الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يدرس مجلس الادارة في اطار التنظيم المعمول به، خصوصا ما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي البرامج العامة لأعمال المركز برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل اعمال السنة المنصرمة.
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التي قام بها المركز ابرام الاقتراضات
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود والصفقات الاخرى التي تلزم المركز مع الهيئات العمومية والخاصة الوطنية والاجنبية الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات المركز النظام المحاسبي والمالي، مشروع القانون الاساسي وشروط دفع أجور المستخدمين، مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها، قبول الهبات والوصايا.
يدرس مجلس الادارة ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المركز وسيره العام وسعيه في سبيل تحقيق اهدافه .