المادة 7
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة .1990 مولود حمروش الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات الايرادات مساهمة الدولة المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي، المادة 136 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 لسنة حسب كل نوع من أنواعها المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية للبيان سنة 1989 المتضمن قانون المالية 8.600.000 تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة لاتفاقيات موارد أخرى 140.000 260.000 منها 82.000.000 دج ( بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العموية عملا بالمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 ، المتمم بالرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 ) الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة 2.564.000 مجموع الايرادات 11.564.000