مرسوم تنفيذي رقم 90-136
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668
المادة 4
يصادق على الميزانية التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من قبل :
وزير الصحة بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية، الوالي بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
ترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مرفقة بقائمة الموظفين الى وزير الاقتصاد ووزير الصحة.