مرسوم تنفيذي رقم 90-136
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-136 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن تحديد كيفيات ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 668
المادة 2
تدفع مساهمة الدولة والمساهمة للصندوق | الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية المنصوص عليها في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 003 . 305 نفقات الاستشفاء المجاني ( صندوق الاعتمادات ) .
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيس بمدينة | الجزائر لأن يقيده على حساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية.