مرسوم تنفيذي رقم 90-135
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-135 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء المركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية. 667
المادة 9
يشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من خمسة ( 5 ) قائمين بالادارة أحدهم المدير العام. ويعينون اعتمادا على مؤهلاتهم لمدة ثلاث سنوات ( 3 ) قابلة للتجديد | بقرار من وزير الاقتصاد مع مراعاة احكام المادة 8 السابقة.