مرسوم تنفيذي رقم 90-135
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-135 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء المركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية. 667
المادة 8
يسير المركز مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح مجلس الادارة وتنهي مهامه بالكيفية نفسها، ويتمتع المدير العام، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بجميع السلطات الضرورية لحسن سير المركز.