المادة 6
يحدد المركز، قصد الاضطلاع بالمهام المسندة اليه، طرائق التنظيم الخاصة به، لاسيما ما يأتي :
يطور وسائل متابعة الاسواق الخارجية وتحليلها، لكي يضع دوما تحت تصرف المستعملين المحتملين المادة الاعلامية الاوفى والملائمة أكثر لاحتياجاتهم الخاصة يطور أسس معطيات مقارنة التكاليف عند استيراد السلع والخدمات وتصديرها.
- يقترح التنظيم الملائم للتجارة الذي يتوافق مع اهداف المنافسة والتكاليف والتمويل عبر كامل سلسلة تسيير العمليات التجارية
- يمكنه ان يقدم الخبرة الضرورية للمؤسسات العمومية، في اطار تحديد برامج اعادة هيكلة اعمالها التجارية، ويوصي بتنفيذ جميع أشكال التنظيم التجاري وتشجيعه طبقا للقانون بما يسهم في تحسين الفعالية الاقتصادية والمالية في المؤسسات يشارك على مستوى المؤسسات في تطوير اهداف | تكوين الكفاءات المهنية في ميدان التجارة، 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /