مرسوم تنفيذي رقم 90-135
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-135 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء المركز الوطني لمتابعة الاسواق الخارجية والصفقات التجارية. 667
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى "المركز الوطني لمتابعة الأسواق الخارجية والصفقات التجارية" وتدعى في صلب النص "المركز ".