مرسوم تنفيذي رقم 90-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-134 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 " الصندوق الوطني للسكن". 666
المادة الأولى
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي :
" المادة 3: يبين الحساب رقم 050-302 :
في الحساب الدائن :
الموارد التي لها صلة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم، التخصيصات من ميزانية الدولة عند الحاجة الرسوم الاضافية، 21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
- حصة الضريبة على الممتلكات العقارية الرسم السنوى على الملكية العقارية".
الباقي بدون تغيير.