مرسوم تنفيذي رقم 90-133
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-133 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 " تسيير التكوين بالخارج". 665
المادة 3
يبين الحساب رقم 058-302 مايأتي :
من حيث الايرادات :
اعتمادات التكوين بالخارج المفتوحة سنويا في ميزانية الدولة
- حاصل المدفوعات التي تقوم بها الهيئات العمومية لتعويض مصاريف التكوين المدفوعة من ميزانية الدولة.
من حيث النفقات :
- دفع المنح وتكملتها وعلى العموم مصاريف التكوين بالخارج المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يحدد سقف النفقات القابلة للدفع على المكشوف من هذا الحساب بمبلغ مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ).