مرسوم تنفيذي رقم 90-133
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-133 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 058-302 " تسيير التكوين بالخارج". 665
المادة 2
يفتح الحساب رقم 058-302 في محررات أمين الخزينة الرئيسي.
ويكون وزير الشؤون الخارجية هو الأمر بصرف الحساب .