مرسوم تنفيذي رقم 90-132
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662
الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الاول — أجهزة التقييس
المادة 9
ينشأ لدى الهيئة المكلفة بالتقييس بنك وطني للمعطيات التقنية يتعلق بموضوع هذا المرسوم.
وفي هذا الاطار، يجب أن تودع نسخة من مقاييس المؤسسات لدى الهيئة المكلفة بالتقييس وهذه الهيئة مخولة أيضا لاجراء تحقيقات لدى كل متعامل عمومي وخاص قصد الحصول على الاعلام اللازم.
اللجان التقنية