مرسوم تنفيذي رقم 90-132
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662
الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الخامس — الاشهاد المطابقة المقاييس الجزائرية
المادة 19
علامات المطابقة للمقاييس الجزائرية ملك مقصور على الهيئة المكلفة بالتقييس. وتنشأ أوتلغى بقرار من الوزير المكلف بالتقييس، بناء على اقتراح من هيئة التقييس