مرسوم تنفيذي رقم 90-132
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662
الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الخامس — الاشهاد المطابقة المقاييس الجزائرية
المادة 18
تكون علامات المطابقة للمقاييس الجزائرية كما هي محددة في المادة 17 من القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه علامات جماعية تخضع للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على العلامات.
وهي غير قابلة للتنازل عنها وغير قابلة للحجز.