مرسوم تنفيذي رقم 90-132
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662
الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الرابع — مراقبة تطبيق المقاييس
المادة 17
وفقا لأحكام المواد من 11 الى 13 في القانون رقم 89-23 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يكون كل اعفاء من تطبيق المقاييس الموافق عليها موضوع قرار يصدره الوزير المكلف بالتقييس.