مرسوم تنفيذي رقم 90-132
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662
الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الرابع — مراقبة تطبيق المقاييس
المادة 16
يمكن الهيئة المكلفة بالتقييس، مع مراعاة مراقبة تطبيق المقاييس الموافق عليها والتي تجري وفقا لاحكام القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، ان تطلب في أي وقت من أي هيكل أو هيئة وطنية، إمدادها بمعلومات بشأن تطبيق المقاييس الموافق عليها، وأن تقدم تقريرا بذلك إلى الوزير المكلف بالتقييس .