الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الثاني — التحقيق الاداري أو العمومي
المادة 14
تكون مشاريع المقاييس الموافق عليها، للتزامن من التحقيق الاداري، موضوع تحقيق عمومي يطلع خلاله عليها جميع المتعاملين الوطنيين بكل الوسائل المطلوبة.
تحدد مدة التحقيق العمومي بثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر اشعار التحقيق. 21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية ويمكن المتعاملين الوطنيين المعنيين أن يبلغوا الهيئة المكلفة بالتقييس، خلال مدة التحقيق العمومي بالصعوبات والاستحالات والتبعات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق المقاييس المزمع اقرارها، كما يمكنهم أن يقترحوا تعديلات المشاريع مقاييس، وأجالا ضرورية لتطبيق المقاييس.