مرسوم تنفيذي رقم 90-132
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662
الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الثاني — التحقيق الاداري أو العمومي
المادة 13
تعرض مشاريع المقاييس الموافق عليها، خلال التحقيق الاداري على مختلف الوزارات لإبداء الرأي فيها، ويجب على هذه الوزارات أن تقدم ملاحظاتها، وتحفظاتها أو اعتراضاتها الى هيئة التقييس خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسلمها تلك المشاريع.
واذا ساد الصمت خلال الآجال المقررة، يعد مشروع المقاييس كما لوكان موافقا عليه.