الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الاول — أجهزة التقييس
المادة 12
تكلف اللجان التقنية في ميادين أنشطة كل منها بما يأتي :
أ ) إعداد مشاريع برنامج أشغال التقييس وعرضها على الهيئة المكلفة بالتقييس،
ب ) وضع المشاريع التمهيدية ومشاريع التقييس المسجلة في برامج الاشغال بالاستناد على الخصوص الى نتائج أشغال الهيئة المكلفة بالتقييس، أو مقترحات عضو أو عدد من أعضاء اللجنة التقنية، أو متعامل أوعدد من المتعاملين الوطنين
ج ) تبليغ مشاريع المقاييس الى الهيئة المكلفة بالتقييس قصد تقديمها لاجراءات التحقيقين العمومي أو الاداري، د ( القيام بالفحص الدوري للمقاييس الجزائرية
ه ) دراسة مشاريع المقاييس الدولية الواردة من اللجان التقنية المطابقة في الهيئات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها، واقتراح أي تعديل عند الاقتضاء،
و ) اقتراح مندوبين على الهيئة المكلفة بالتقييس يختارون من بين أعضائها لحضور اجتماعات اللجان الدولية.