مرسوم تنفيذي رقم 90-132
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662
الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الاول — أجهزة التقييس
المادة 10
تنشأ لكل نشاط أو مجموعة أنشطة لجنة تقنية .
وتنشأ اللجان التقنية بقرار من الوزير المكلف بالتقييس بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بالتقييس وبعد استشارة لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها. وتحل حسب القواعد نفسها تمارس اللجان التقنية مهامها تحت مراقبة هيئة التقييس.