مرسوم تنفيذي رقم 90-131
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-131 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 والمتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. 661
المادة 4
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 كايلي : ९९ المادة 5 : يكون المدير العملي أمرا بصرف الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات بتفويض من وزير البريد والمواصلات.
ويقوم فضلا على ذلك بتسيير عمليات الاستثمار اللامركزية المسجلة باسم وزارة البريد والمواصلات حتى قفلها . "