مرسوم تنفيذي رقم 90-131
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-131 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 والمتضمن تنظيم بعض الهياكل العملية للبريد والمواصلات بصفة انتقالية. 661
المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-125 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 كما يلي :
" المادة 4 : يعين الموظفون الذين يشغلون منصب عمل منصوص عليه في المادة 2 أعلاه بقرار من الوزير البريد والمواصلات ९९ " .