مرسوم تنفيذي رقم 90-13
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة 68
المادة 9
تتكون مديرية الضبط مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للأسعار والأسواق الفلاحية وتضم :
1 - مكتب ، الأسعار
ب - مكتب الأسواق الفلاحية
ج - مكتب المخزونات الضابطة
د - مكتب تقدير الوضعيات السائدة.
2 ) المديرية الفرعية لوسائل الانتاج وتضم :
ا - مكتب المكننة الفلاحية
ب - مكتب المخصبات
ج - مكتب القرض البنكي والتعاضدي.
3 ) المديرية الفرعية للتنظيم وضبط المقاييس وتضم :
1 - مكتب التقنين الخاص بالأنشطة، والحرف،
ب - مكتب الدلائل التقنية والتنظيمية
ج - مكتب ترقية العلاقات التعاقدية.