المادة 7
تتكون مديرية الغابات والمناطق الطبيعية مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتهيئات الغابية وتضم :
ا - مكتب حماية الغابات ب – مكتب تسيير الغابات
ج - مكتب التشجير والمشتلات.
2 ) المديرية الفرعية لحماية الموارد وتضم :
ا - مكتب الحظائر الوطنية والمساحات الخضراء
ب - مكتب حماية الحيوانات البرية والنباتات
ج - مكتب الاحتياطات الطبيعية.
3 ) المديرية الفرعية لتنظيم الانشطة المنتجة وتضم :
ا - مكتب الفلاحة الجبلية
ب - مكتب الانشطة الحراجية الرعوية.
4 ) المديرية الفرعية لمكافحة الانجراف والتصحر وتضم :
1 - مكتب مكافحة الانجراف
ب - مكتب مكافحة التصحر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 46 لسنة 1991)