المادة 5
تتكون مديرية الصناعات الفلاحية والصيد البحري مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتكامل الفلاحي الصناعي وتضم :
ا - مكتب العلاقات المشتركة ما بين المهن ب – مكتب تحديد مواقع الصناعات الفلاحية الصغيرة
ج - مكتب تثمين المنتجات الفلاحية.
2 ) المديرية الفرعية لتربية الدواجن وتضم :
1 - مكتب تربية الدواجن البيوض
ب - مكتب تربية الدواجن اللحيمة.
3 ) المديرية الفرعية للصيد البحري وتضم :
أ – مكتب الصيد البحري الحرفي ب مكتب المسمكات ج مكتب الحفاظ البيولوجي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 46 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي